الشيخ حسين آل عصفور
67
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
والنقصان غير مضمون على المستأجر بإذن المالك له في التصرف فيه الشامل لما ينتقص مع العين وعدمه وزيادة الأجرة بزيادة النقص غير معلوم ، وبتقديره لا يدلّ على التداخل فإنّه غير الأوّل فلا يجبره * ( ولو كان النقص في القيمة السوقيّة ) * لانحطاطها بعد ارتفاعها * ( من دون تغيير في العين لم يضمن بلا خلاف ) * والمتعيّن وجوب ردّها وعدم ضمان شيء منها . فلو غصب ما قيمته عشرة دراهم وردّه بحاله وقد عادت قيمته إلى درهم فهو غير مضمون عند أكثر أهل العلم من العامّة * ( لأنّ الفائت ) * بهذا الغصب * ( رغبات الناس ) * وهي غير داخلة في حقيقته ولا في صفاته اللازمة له و * ( لا شيء منه ) * بل هي مختلفة في الزمان الواحد . * ( ولو كان العيب ) * الطارئ على المغصوب * ( مما يزداد كعفن الحنطة قيل ) * والقائل الشيخ في أحد قوليه أنّه بمنزلة التالف لعدم الوقوف على حدّ ف * ( يضمن القيمة ) * بأسرها إن لم يكن موجودا مثلها . * ( وقيل ) * والقائل الأكثر من أصحابنا لا ضمان للعين هنا لبقائها وإن كانت معيبة بعيب يزداد * ( بل ) * هي داخلة في القاعدة * ( فيرد العين مع الأرش ) * في ذلك الوقت * ( ثمّ ) * ينظر ف * ( - كلَّما ازداد ) * ذلك العيب * ( دفع أرش الزيادة ) * وهكذا لأنّه لا عدول عن القاعدة الشرعيّة إلَّا بدليل خاصّ . نعم لو أمكن المالك إصلاحه ولم يصلحه سقط أرش ما زاد على ذلك لاستناد الفائت إلى تقصير المالك كما لو جرحه فترك علاج الجرح مع قدرته عليه فإنّه لا يكون مضمونا . وفي المسألة وجه آخر ذكره في المسالك وهو الاقتصار على دفع أرش النقص الموجود إلى حين دفعه لأنّه تمام الحقّ ولا يجب غيره حينئذ فلا يجب شيء آخر بعد ذلك . ويضعف بأنّ وجوب الحاصل لا يقتضي كونه تمام الحقّ مع وجود سبب الضمان الموجب للسراية * ( ولو نقله ) * الغاصب * ( إلى بلد ) * آخر * ( لزم إعادته ) * ولو بأجرة مبذولة من الغاصب * ( ولو رضي المالك به هناك ) * بأن